السيد موسى الحسيني الزنجاني
186
المسائل الشرعية
الذي في مسجد المسلمين أو من قبورهم أو من أيّ طريق آخر ؛ ولو حصل الظنّ من قول الكافر أو الفاسق الذي يعرف القبلة من خلال القواعد العلمية ، كفى . مسألة 791 : من ظنّ بالقبلة ، فإن أمكنه الحصول على ظنّ أقوى ، فليس له العمل بظنّه ، مثلًا لو حصل الظنّ عند الضيف بالقبلة من قول صاحب المنزل ، لكنّه يستطيع الحصول على ظنّ أقوى من طريق آخر ، فليس له العمل بقول صاحب المنزل . مسألة 792 : إذا لم يكن عنده ما يساعده في تحصيل جهة القبلة وتعيينها ولو ظناً ، أو اجتهد في ذلك ولكن لم يترجّح ظنّه إلى إحدى الجهات ، يكتفي بالصلاة إلى إحدى الجهات التي يحتمل كونها القبلة ، والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى الجهات الأربع مع سعة الوقت . مسألة 793 : إن تيقن أو ظنّ بأنّ القبلة في إحدى الجهتين ولم يكن عنده ما يعيّنها ، يجوز الاكتفاء بالصلاة إلى إحداهما والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى الجهتين معاً . مسألة 794 : من أراد الصلاة إلى عدّة جهات ، فالأحوط استحباباً أن يصلّي الصلاة المرتبة على الأولى بعد الفراغ من الاتيان بالصلوات الّتى يأتي بها للأولى ، فيشرع في الإتيان بصلاة العصر بعد الفراغ عن الصلوات التي يأتي بها للظهر . مسألة 795 : من أراد عملًا مشروطاً بالقبلة - غير الصلاة - كذبح الحيوان ، يجب - مع الإمكان - تأخير ذلك حتّى يحصل عنده اليقين بالقبلة ( أو ما بحكم اليقين ) ، وإذا لم يمكن ذلك ، كما لو كان الحيوان عرضة للتلف ، يجب عليه العمل بالظن ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، يصحّ منه الاتجاه إلى أيّ جهة يحتمل كونها القبلة .